17‏/01‏/2009

تعديل القانون الإداري

قبل دقائق سمعت في الأخبار الوطنية عن صدور مرسوم سلطاني رقم 3\2009 يقضي بتعديل قانون محكمة القضاء الإداري وبما أن المرسوم صدر اليوم فبداهة لا اعرف ما هو كنه التعديل، على كل حال بما أن المرسوم أدرج قانون التحكيم فأظن أن التعديل ينصب على مسألة التحكيم التي تتم قبل اللجوء إلى القضاء، بمعنى هل يحق للإدارة (الحكومة) اللجوء إلى التحكيم أم لا لأنها صاحبة قوة ونفوذ.
كنت أنوي كتابة عدة مواضيع تتعلق بالقاضي الإداري أو لأقل عن القضاء الإداري تحديدا، و أتمنى أن يأتي هذا التعديل لرفع صلاحيات اختصاص القضاء الإداري، وخاصة ما يتعلق بالدعاوي التي ترفع من قبل الموظفين لا سيما أن قانون المحكمة حدد عدة نقاط – فقط - يستطيع أن يحتج عليها الموظف وهذا بحد ذاته يعد إطلاق يد الإدارة على الموظفين، وأشدد في هذا الجانب على قضاة المحكمة الإدارية الذين تصدوا لقرار الترقية وأخرجوه من ملة الاختصاص منذ بداية هذه المحكمة، مع أنه يفترض على القضاء الإداري أن ينفك من عقلية القضاء المدني أو الجزائي لأن هذا القضاء – أي الإداري - يعد صاحب سياسة أخرى ويفترض به أن يخلق قواعد من تلقى عقليته القانونية وبالتالي يستطيع القاضي الإداري أن يوسع الاختصاص وإن كان القانون لا ينص على ذلك، والقضاة الإداريون أدرى بهذا الوضع، هذا وسأحدثكم قريبا ريثما أنتهي من بعض الشوائب العالقة في رأسي عن مواضيع مفصلة جدا عن القضاء وحريات الأفراد والمواطنين، ولكي لا أنسى سأفرد موضوع للرسالة التي تلقيتها من أحد الأخوة القضاة العمانيين.

هناك 3 تعليقات:

  1. ليتك تقع على التعديل .. لعلك تكتب تعليقاً عنه نفهم نحن الذين نعرف القانون من بعيد عنه بشكل متعمق ..

    هذه ميزتكم أيها القانونيون ولذلك أحترمكم كثيرا

    ردحذف
  2. أخي معاوية التعديل سينشر في الجريدة الرسمية وأتمنى أن يأتي هذا التعديل لرفع صلاحيات المحكمة لا تقليصها
    أشكر مرورك العطر

    ردحذف
  3. متى يكون القاضى الادارى مختص في القاضيا العقارية

    ردحذف