03‏/02‏/2009

قرار الترقية بين رفض القضاء وتعنت الإدارة

وأخيرا نشر التعديل المتعلق بقانون القضاء الإداري، ولله الحمد تم تعديل الاختصاص فقد شمل الاختصاص جميع القرارات المتعلقة بالموظفين، طبقا للفقرة الأولى من المادة السادسة، الحق يقال أني لم اقرأ باقي التعديل إنما هرعت مباشرة لكي أرى ما الذي أضيف في الاختصاص، على كل حال يعد تعديل الاختصاص بادرة جيدة ونتمنى أن يواكب القضاة هذا التطور، لي عدة ملاحظات سأذكرها في وقت لاحق
سابقا كنت أعد لنشر المقال أدناه، ومع أن نشره الآن لا يقدم ولا يؤخر إلا أني سأتركه أرشيف للمدونة على حالته بدون تكمله أوتعديل




لا يختلف اثنان أن الوضع الاقتصادي يأكل جيوب الموظفين والعمال يوما بعد يوم، والمعيشة في ازدياد مستمر ومن المحزن جدا أن اقرأ في المنتديات أو أسمع آيات الدعاء والتضرع من بعض الموظفين الذين ترفض الإدارة منحهم أبسط الحقوق المتمثلة في ترقيتم، التي بدورها تؤثر - بشكل مباشر - على حياة الموظف المادية خاصة في الوضع الاقتصادي الحالي ناهيك عن التأثير الأدبي الذي يزرع الأمل والطموح والاجتهاد لدى الموظف، هذا، ولم تنظم الترقية بنصوص ثابتة إنما ترك أمر الترقية لسلطة الإدارة التقديرية مع بعض الضوابط لاعتبارات عدة منها تقيم فاعليه الموظف ومدى استحقاقه لها إلا أن الوضع بهذا الشكل له عدة آثار سلبية أبرزها شخصنه الترقية وفساد الجهة الإدارية مما يؤدي إلى فساد أخلاق الموظفين والمؤسسة ذاتها، وتكمن هذه الآثار على أرض الواقع (والوزارة) عندما تتفشي حالة النفاق الإداري الذي من خلاله يسعى كل موظف مجاملة ومجارات رئيسة وبهذا نبتعد كل البعد عن تحقيق المصلحة العامة التي خلقت من أجلها الوزارات.

يقوم القضاء في العالم على نظامين إحداهما يسمى القضاء الموحد (كما هو في الإمارات) والأخر القضاء المزدوج ويقصد بهذا الأخير القضاء الذي يفرد للإدارة وقراراتها الإدارية محكمة أخرى غير التي تنظر فيها كافة القضايا والهدف الأساسي من ازدواجية القضاء هو محاباة الإدارة(الحكومة) لأنها أقوى سلطة بالدولة وهذا ما تم فعلا في دول أوربا وتحديدا فرنسا، بعدها تحول هذا القضاء – أي الإداري- على سلطة رقابية على تصرفات الحكومة إذ أفردت الرقابة على جميع القرارات التي تبتعد عن المصلحة العامة، هذا وبدء العمل بالقضاء المزدوج في عمان في بداية عام2000م والحق يقال أن المحكمة الإدارية تطورت بشكل ملحوظ خاصة في أحكام السنة القضائية السادسة إلا أن العتب ينصب على قضاة المحكمة وعلى قانون المحكمة في آن واحد أما العتب الأخير فمرده تضيق القانون لصلاحيات القضاء الإداري خاصة القضايا المقدمة من الموظفين التي تم حصرها في البنود الثلاثة الأولى من المادة السادسة، أما قضاة المحكمة فقد رفضوا بحجة الاختصاص الطعن في قرار الترقية وبالتالي بقي القرار وكأنه محصن من أي رقابة قضائية كانت فالأمر متروك برمته لسلطة الإدارة التقديرية، فلا يعقل ونحن في ظل دولة المؤسسات والقانون أن نطلق العنان ليد الإدارة بدون حسيب أو رقيب.
مقترحات للقضاء الإداري
الاجتهاد:- من القواعد المسلم بها في القانون الجزائي لا اجتهاد في مورد النص، ويجب على القاضي أن لا يتوسع في التفسير أما الأمر في القضاء الإداري مختلف لأن القضاء الإداري هو الذي يخلق القواعد والأسس لا القانون، فمن هذا المنطلق وتحديدا في قرار الترقية حاول القضاء الإداري الابتدائي عام2001م أن يوسع الاختصاص([1]) وبالفعل شمل قرار الترقية إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت هذا التصرف الذي قامت به المحكمة الابتدائية غير قانوني لهذا رفض الاختصاص إلى يومنا هذا

إلزامية المبادئ:- ما أعرفه أن القضاء الإداري في عمان- بعد محاولة القضاء الابتدائي – لم يتطرق إلى إمكانية اختصاص المحكمة في قرار الترقية وأغلب الأحكام التي أطلعت عليها تشير إلى المبادئ السابقة التي تقضي برفض الاختصاص، وهنا تحديدا يجب أن أبين أن المبادئ التي أستقر عليها القضاء الإداري أو لأقل قام بتطبيقها عدة مرات لا تعد ملزمة لأن النظام القانون اللاتيني لا يأخذ بالسوابق القضائية بخلاف النظام الانجلوسكسوني، لهذا نأمل من القاضي أن يعيد النظر في مسألة قرار الترقية ويرجه ضمن اختصاصه

رغبات المشرع:- لا أنكر أن البنود الثلاث الأولى من المادة السادسة
بعض الترقيات:-
فكر القاضي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جميع القضاء الذي عقدوا الاختصاص في قرار الترقية جميعهم عمانيين، وبالرغم من اختلافي معهم في التكيف إلا أني لا أجد أدنى تكلف بأن أشكرهم على مراعاتهم للمصلحة العامة ومراقبتهم لأعمال الإدارة، وأأمل منهم أن يعيدوا الكر على قرار الترقية