01‏/05‏/2011

هل يملك رئيس إدعاء غلق موقع إلكتروني؟

كثر الحديث في الآونة الاخيرة عبر الصحف ووسائل الاتصال بكافة أشكالها عن ملابسات غلق المنتدى الحواري المسمى بالحارة، مما حدا بالادعاء العام إلى إصدار بيان تعريفي موسع عن سبب الغلق الجنائي إلا أنه في الوقت ذاته لم يبين السند القانوني الذي يخوله غلق منتدى حواري إنما اكتفى بالقول أن سلطة التحقيق لم تتمكن من معرفة الشخص الذي يدير الحارة، فهل عدم توصل التحقيق إلى نتيجة يبرر بحد ذاته غلق موقع إلكتروني؟
دانت العديد من الأوساط المهتمة بالرأي والتعبير عنه غلق المنتدى، حيث عد هذا الغلق انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة، فبما أن الادعاء العام هو المختص بتولي الدعوى العمومية باسم المجتمع وهو الساهر عليها، فلا بد لنا أن نقف معه ومع خطواته، ولكن قبل أن نشن آيات الدفاع عن تصرفات الادعاء لا بد لنا من توضيح نقطة أساسية تحوم حولها التساؤلات المثارة في  صدر العنوان، فما سيرد محض رأي ويحق لمن يشاء مخالفته وتصويب الخطأ إن وجد.
 قانون الاجراءات الجزائية يفصل بشكل دقيق الدور الذي يقوم به الادعاء بدءا من تلقي الخبر أو الشكوى حتى التصرف بهذه الشكوى، فلم نجد بين طيات هذا القانون ما بين صلاحيات الادعاء العام ولا السلطة الضبطية قرار حجب أي موقع إلكتروني، وما يدلل ذلك أن بعض الصلاحيات التي تكبل حقوق الافراد لا بد لها من نصوص خاصة فعلى سبيل المثال أتت بعض القوانين الأخرى لتعطي الادعاء العام بعض الحقوق أبرزها بعض الحقوق المنصوص عليها في قانون تسليم المجرمين، كما يجوز للادعاء العام التحفظ على أموال من أقيمت عليه دعوى بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 12 من قانون غسل الأموال تجيز للادعاء وقف بعض المعاملات لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بمعنى أن صلاحياته التي تمس حرية الأفراد وحق الملكية وحقوق الأفراد بشكل عام مقيدة ومحدد صلاحياته بالوقت والمكان كما هو الحال في الحبس الاحتياطي، مما يدل بما لا يدع مجالا للشك أن المشرع في العديد من القوانين المتعلقة بالجزاء يبين بشكل دقيق صلاحيات الادعاء العام ومن خلال قراءة توجه المشرع نستدل أن سلطات الادعاء العام سلطة مقيدة وليس مطلقة بالتالي عليها التقيد بالخطى التي رسمها القانون، فيا ترى أين هذا السند الذي أعطى رئيس ادعاء إصداره؟ (*)
سأكون أكثر تفاؤلا، وسأبحث بين طيات قانون الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عّلي أجد ما يتعلق بهذا الأمر سواء من بعيد أو قريب، فبالرجوع إلى هذه القوانين وجدتها تميل وبشكل واضح إلى جعل كل ما يمس حرية وحقوق الافراد بيد القضاء بعيدا عن السلطة التنفيذية وسلطة الاتهام (الادعاء العام)، وما يعزز هذا الموقف أن المادة الخامسة -بعد تعديلها عام 2007م  - من قانون الاتصالات تحظر مراقبة وسائل الاتصال إلا بإذن من المحكمة، وفي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص المادة 32 "...على المحكمة المختصة الحكم..ب- غلق الموقع الالكتروني والمحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع فيها، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعتراض ويكون الغلق دائما أو مؤقتا..." يلاحظ أن هذه المادة تؤكد التوجه الذي انتهجه المشرع وسبق بيانه أعلاه، أن كل ما يتعلق بمس الحرية أو الملكية لا بد له من نصوص خاصة توضح صلاحيات الجهة المناط بها الأمر، وذلك تماشيا مع القواعد التي أرساها النظام الأساسي للدولة.
على كل حال ندعو رئيس اللجنة المستحدثة بالقرار رقم (42/2011) أن يتراجع عن هذا القرار. 
 
• التبس لدى البعض عبارة قرار قضائي، فما يجب توضيحه أن بعض القرارات التي يصدرها الادعاء العام تسمى قرارات قضائية

نشر في جريدة الزمن 1-5-2011م