03‏/01‏/2009

تنظيم مهنة الإعلام في ظل القانون العُماني



تقوم وسائل الإعلام بكافة أشكالها بتبليغ الناس بالأخبار التي تشغل الرأي العام، بالإضافة إلى دورها الرقابي لتصرفات الإدارة (الحكومة) الخاطئة، وتأكيدا على ذلك نص المادة 173من قانون الجزاء العماني التي تجيز للصحفي أو الإعلامي أو أي كاتب كان أن يهين أي موظف أو يقوم بتقزيمه أمام الملأ بالنشر، شريطة أن تتم هذه الإهانه على فعل صدر من الموظف يستوجب عقابه، ففي بعض الدول العربية يقوم رئيس التحرير بإعطاء مبالغ إضافية للصحفي الذي يستطيع كشف سرقة أو اختلاس موظف مع الأدلة، ومرد هذا التصرف أن القانون يعطي الصحفي حق الكشف عن الموظف المخالف وفضح أمره أمام الشعب قاطبة، إلا أن في عُمان لم نشهد هذا النوع من الرقابة التي تمارس سلطة رقابية على تصرفات الإدارة، خاصة في الصحف المنظمة بنصوص القانون العماني.
ففي هذا السياق شهدت السلطة إنشاء العديد من محطات الراديو وقناة تلفزيونية واحدة بدأت البث قبل عدة أيام، وإن كانت أغلبها قنوات أو محطات ترفيهية أو غنائية، وتماشيا مع هذا التطور صدر قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون(95\2004) الذي حدد شروط أنشاء القنوات التلفزيونية والراديوييه الخاصة، وفي هذه المادة سنحاول الحديث عن تنظيم مهنة الإعلام ودورها المكرس بنص القانون، فالدول المقارنة تفرد في نصوصها شروط النقد والرسالة التي تحققها مهنة الإعلام بالإضافة إلى تكريس بعض المواد المستقاة من ميثاق الشرف الصحفي وغيره من المواثيق الدولية التي تذلل العقبات أمام حرية الرأي والتعبير، إذ تتيح القوانين للصحفي الحصول على المعلومات الإخبارية من الجهات الحكومية بكافة مرافقها، بالإضافة إلى إخضاع مهنة الصحافة أو الإعلام إلى نقابة الصحفيين والإعلاميين أن وجدت، وعندما قمت بتصفح قانون (الإعلام) وجت بين طياته الكثير من المواد التي تحيل الاختصاص التنظيمي أو الأدائي إلى قانون المطبوعات إذ نصت المادة 3 من قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون " يخضع العاملون في المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة لقانون المطبوعات والنشر فيما يخص أداءهم المهني" فيحيلنا هذا القانون الحديث إلى قانون المطبوعات والنشر القديم الذي صدر عام 1980م، والحقيقة أن قانون المطبوعات لم يبين في نصوصه ما هو له علاقة بالأداء المهني إلا بعض المواد التي تشترط في الصحفي بعض الشروط الإدارية مثل تسجيله في دائرة المطبوعات والنشر لكي يتاح له مزاولة مهنة الصحافة وبعض الشروط التي يشترطها القانون للصحفي العُماني أو الصحفي الوافد، ففي هذا النص ما علاقة قانون المطبوعات في أداء الإعلاميين أو معدي البرامج في القنوات الإذاعية أو التلفزيونية؟ سواء أكانوا مخرجين أم منتجين، فالقوانين المقارنة عندما تحيل الاختصاص إلى قوانين أخرى تحيلها بناء على دراسة شاملة، وهذه الإحالة تتطلب وجود مواد ملائمة تتناسب مع المواد الأخرى، فما بالك أن قانون المطبوعات ذاته لم ينظم هذا الأداء فكيف يأتي قانون أخر ليحيل له التنظيم، ضف على ذلك أن قانون المطبوعات لم يذكر حق الحصول على المعلومات ولا حق النقد الذي يتمتع به الصحفي أو الكاتب بطبيعة مهنته، فكان الأجدر بواضعي قانون المنشآت الإذاعية والتلفزيونية أن يسعوا أولا إلى تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يتلاءم مع حقوق الصحفي وواجباته.

هناك 3 تعليقات:

  1. HAPPY NEW YEAR 2009

    ردحذف
  2. عذرا قانون المطبوعات والنشر صدر في 86،وتم تعديله في 2004

    تابع آخر المستجدات

    مع الشكر

    ردحذف