02‏/09‏/2011

شخصية العقوبة ومساءلة رئيس التحرير

نشر في جريدة الزمن تاريخ 27/8/2011




من أهم المبادئ الأساسية التي كرسها النظام الأساسي للدولة وقانون الجزاء هي شخصية العقوبة والتي تعني أن لا يسأل الشخص إلا عن الأفعال التي أرتكبها بنفسه ليس ذلك فقط إنما يشترط علمه بها، وأي خرق لهذا المبدئ يعد إنتهاكا لحرمة النظام الأساسي للدولة فضلا عن مخالفة قوله عز وجل ((وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)).
جرائم النشر عبر الصحف حالها من حال جرائم العلنية التي عرفها المشرع العماني عبر قانون الجزاء وفقا للمادة 34، ولما كان الركن المادي لهذه الجرائم يتشكل من عنصرين أولهما العبارات المنشورة وثانيها عنصر العلانية فقد أطر المشرع العماني هذه الوسائل وذلك وفقا للمادة 94 من قانون الجزاء التي أعتبرت الناشر والمؤلف فاعليين أصليين للجرم.
حاولت بعض الدول التي ترغب في محاصرة رئيس التحرير بإدراج نصوص في منضومتها القانونية تفترض في رئيس التحرير العلم بكافة ما ينشر داخل الصحيفة التي تتعدى صفحاتها اليومية أربعين صفحة، وسرعان ما تلاشى هذا الانتهاك فأقرب مثال لذلك مملكة البحرين التي كانت تفترض في رئيس التحرير المسؤولية الجزائية إلا أن المشرع البحريني قام بإلغاء هذا النص عام 2007م، وكذا الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية بمصر، بالرغم مما تقدم نجد أن المادة42 من قانون المطبوعات نصت على مسؤولية رئيس التحرير ولكنها لم تبين نوع هذه المسؤولية ولم تحدد اذا كانت مدنية أو جزائية بخلاف قوانين الدول أعلاه، في هذه الحالات يعتبر الفقه القانوني أن المسؤولية التي لم يحددها المشرع تقرأ على أنها مدنية، لأن المشرع لو ارادها جزائية لما تردد بالقول، فلا يمكن التوسع في التفسير وفقا للمبادئ التي أستقرت على تضيق النصوص الجزائية لا التوسع في تفسيرها، وبالامكان إعتبارها مسؤولية جزائية في حالة يتيمة واحدة وذلك وفقا للمادة94 من قانون الجزاء، بالتالي يجب على سلطة الاتهام إثبات تدخل رئيس التحرير الفعلي للنشر وموافقته الصريحة للنشر لا الإرتكان على إفتراض العلم وذلك تطبيقا للتفسير السليم للنصوص الجزائية.