23‏/11‏/2010

ضمانات (العيسري) الدستورية بين الغموض والغياب

ضمانات (العيسري) الدستورية بين الغموض والغياب

في الوقت الذي تسعى فيه جميع السلطات العمانية لتعزيز وإرساء دولة القانون كنتجية حتمية لتطلعات الشعب وطموحاته نجد في الوقت ذاته بعض السلطات التنفيذية التي تحاول هدم هذا التوجه والإبتعاد عنه؛ متبعة أسهل الطرق لتنفيذ مهامها دون مراعة لضمانات وحريات المواطنين المكفولة والمصانة بموجب النظام الأساسي للدولة وبعض القوانين الجزائية، فهذا إعتقال الداعية عبدالله العيسري يثير علامات الإستفهام الجمة حول تصرفات الجهات التنفيذية، فحسب ما تناقلته الشبكة أنه متهم بقضية ما تعرف بأزمة الأهلة.

ولو حاولنا أن نكيف الجرم المسند إليه -إذا كان هناك جرم- فإنه لا يعدوا عن إطار الجنح، والمعروف قانونا أن الجنحة في الأصل العام لا يحبس فيها المتهم إحتياطيا إلا إذا وجدت مبررات قانونية وواقعية تؤهل إستصدار أمر الحبس الإحتياطي، وأسباب حبس المتهم إحتياطيا عدم فراره من يد السلطات، أو بسبب غياب محل إقامته، فأتسائل هنا عن سبب حبس العيسري وما يشكلة حبسه، فهل تعتقد السلطة أن العيسري سيهرب من يدهم أم من قبضتهم؟

سيقول قائل ان العيسري يحاول تحريض الشعب أو إثارة الفتن، لا بأس، لماذا لا ننتظر ماذا يقول القضاء لماذا نلقي التهم جزافا على الأفراد قبل أن نتبين مدى مشروعية صنيعهم من عدمة، أم أن ثلة من الكتاب أو السلطة التنفيذية أضحوا مناطين بهذه السلطة التي تضلل الرأي العام وتبعده عن حقيقة الأشياء وكنهها الجلي، ولماذا يترك العيسري حتى هذه اللحظة معتقلا دون أن نتبين ما هي التهمة المنسوبة إليه، أم أن تصرفات العيسري السابقة أصبحت كمين لمن يبحث عن زلة أو عن مثلبةٍ يمكن أن تدينة أو تبرئة مما هو فيه الآن.

وللموضوع تفاصيل أخرى

18‏/10‏/2010

ليكن بالمعلوم

يقول الشاعر (روني شار) " ان ما نكتبة هو ما لا نستطيع قولة، فلو إستطعنا قولة ما كتبناه"

ولكن الشاعر اليمني الضرير عبدالله البردوني يقول

ما أَصْدَقَ السَّيْفَ! إِنْ لَمْ يُنْضِهِ الكَـذِبُ***وَأَكْذَبَ السَّيْفَ إِنْ لَمْ يَصْـدُقِ الغَضَـبُ


يمر العام تلو العام، وديون عامة الشعب وشح رواتبهم تزداد مع مرور العام ذاته، والساعة ذاتها، هكذا تتصاعد الهموم وتتضائل البسمة من شفاه الكادحين، تضيق الأفئدة وتغيب زيادة الرواتب بين مناقصة حديثة الولادة، وبين موؤدة أعياها زكام قصبات ميزانية نهاية العام.

ليكن بالمعلوم أن الخطوط الصفراء واضحة خاصة اللون الأبيض منها، فجميع الألوان تحافظ على النظام، التجاوز ممنوع، هنا مسموح، وذلك كله لسبب بسيط هو أنك تعلم!

يحتقن الشارع كل يوم، مع الشهيق يحلم بالعيد الاربعين، ومع الزفير يراقب بريق أمل زيادة الرواتب، ولم تسلم البنوك من الشهيق والزفير، حيث اشتد وطيس منافستها مما حدا بها إلى إغراء المديونين بأربعينات الألف، والملايين أيضا، ولكن المعلوم أن خلية تجسس واحدة – وبثها في الشارع دون أدنى بيان رسمي بتكذيبها أو تصديقها كفيلة بمحو أحلام بريق الأمل، فمن فرط خشونة المشهد (الذي لا يرى) سيقوم أحد البنوك بسحب الجائزة لأنه يعلم مسبقا أن إدخار المال أولى عن الرفاهية وحياة الاستقرار.

وبما أن الأطفال مدمنين على الانترنت يتسائلون عن هدف التجسس ومقاصده، فالمنتجات الوطنية بالنسبة لهم إن لم يكن للعامة خاصة بسكوت نبيل وشبس عمان، حتى الاسمنت في مصاف الأهداف خاصة أنه يورد للخارج! والأشد من هذا أن المقترضين من البنوك يربطون بين الحديد والحدث ليس لسبب إنما لقلة السبب!

هذا المعلوم، ولكن الذي لم يكن بالمعلوم أن المواقع الإلكترونية التي تطالب بدقة المصدر ومصداقية الخبر تقوم بنفسها بإقلاق الراحة العامة وتفرض على الحالمين برغيف الخبز أن يعلم بالرغم أنه يعلم، وليكن بالمعلوم أن بأس الرجال اشتد واتقد وكذا الحال أمام حماس النساء، خاصة بمناسبة عيدهن العماني والكل يعلم، ماذا يعلم؟ - جدوى أن يعلم؟؟

غريب أمر واقعنا، والأغرب منه أن تضج الدنيا بخبر التجسس دون أدنى مصداقية للخبر ولفرضنا بصدق الخبر، ما الذي يمنع الجهات الرسمية من التصريح، والأشد من هذا وذاك لماذا لا تحال هذه القضية إلى محكمة جنايات مسقط، لكي يتسنى لها تطبيق القانون وإرساء فكرة دولة القانون التي نتغنى بها جميعا، لعبة الأرقام خاصة الخماسية منها تستهوي المخالفين أو الجهات الحكومية (واحد من الاثنين) فما يفصل بين مشايخ الشيعة والسنة خمسة أعوامٍ ونيف، وما يفصلهم عن مشايخ الإباضية ذات الارقام، وهذه الآن خماسية التجسس تلوح في الأفق.

07‏/06‏/2010

لعل

ثالث مقال أدرجه ودون أدنى قائدة لا أعرف ما هي المشكلة؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إنتهاك خصوصية المستخدم ومرتاد مقاهي الانترنت

ما زالت جميع المؤسسات الداخلية والدولية تأكد على الحرية الشخصية وسلامة الحياة الخاصة للأشخاص من التعدي، فتعد هذه الشخصية من القيم المعنوية كالشرف والكرامة والأفكار، هذا ومع انتشار تقنية المعلومات ولا سيما شبكة المعلومات العالمية(الانترنت) أصبحت الخصوصية معرضة لخطر النشر، ففي هذا الصدد سعت المنظمات الدولية لضمان أسرار الناس وخصوصياتهم، وانعكاسا لمطالبات الأفراد أو المنظمات حاول المشرع العماني خلق نوع من الأنظمة أو القوانين التي تضمن للأفراد خصوصية حياتهم الخاصة، وهذا ما شددت عليه المادة الخامسة من قانون الاتصالات بقولها " لا يجوز مراقبة وسائل الاتصال أو تفتيشها..إلا بإذن مسبق من المحكمة المختصة..." بالتالي لا يجوز لأي جهة كانت أن تراقب ما يقوم به الأفراد من مراسلات واتصالات تتم عن طريق الانترنت وتزامنا مع حماية الخصوصية صدر قرار رئيس هيئة الاتصالات رقم (166\2007) في شأن تنظيم تقديم خدمة الانترنت في المحلات التجارية والأماكن العامة، الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2007م، والحق يقال أن هذا القرار أتى لتنظيم تقديم هذه الخدمة،التي تعد حق من حقوق الإنسان وتسمى حرية اتصال الانسان بغيره من البشر كما هي حرية الاجتماع، الجدير بالذكر أن هذا القرار لم يتناسى الحفاظ على الحريات، فقد نصت الفقرة السادسة من المادة السادسة على ما يلي " يلتزم مقدم خدمة الانترنت....6- ضمان خصوصية وسرية المعلومات الخاضعة لحماية القانون والتي يحصل عليها أو يكتسبها من أي شخص يقدم له الخدمة ما لم يكن ملزما قانونا بإفشائها" ويقصد بهذه المادة أن مقدم خدمة الانترنت يكون متاح له بسبب عملة الاطلاع على خصوصيات الناس وأسرارهم وكي يضمن القرار هذه الخصوصية يحق له في حال مخالفة مالك المحل وإفشاء هذه الأسرار يعاقب بغلق محلة لمدة شهر، بالإضافة إلى عقوبته بالمكرسة في قانون الاتصالات وهذا أيضا ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات بموجب نص المادة 43 فقرة 2، على كل حال ما يهمنا في هذا القرار بعض النصوص التي بحد ذاتها تنتهك سياسة الخصوصية، أولها المادة 11 من ذات القرار التي تنص على ما يلي " يتعين وضع دوائر تلفزيونية مغلقة بأماكن تقديم خدمة الانترنت والاحتفاظ بتسجيلاتها المرئية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل" فنرى أن هذه المادة تلزم مالك مقهى الانترنت بوضع كاميرا مراقبة تحفظ تسجيلاتها مدة ثلاثة أشهر على الأقل، ناهك عن مراسلات مرتادي المقهى التي تكون في يد مالكه وعندما نقرأ هذا الشرط ينصرف نظرنا إلى الهدف الأسمى وهو حماية خصوصية الأفراد في المجتمع، إلا أن المادة اشترطت أن تكون هذه الكاميرات مغلقة، بمعنى أن مرتاد هذه المقاهي لا يستطيع أن يميز إذا كان هذا المقهى مراقب أم لا، فهنا بالتحديد تنتهك خصوصية المرتاد للمقهى، ضف على ذلك أن احتفاظ صاحب المحل بالتسجيل يخوله أن يراقب جميع الخصوصيات المتعلقة بالزبون مثل أن يرى الصور الشخصية التي يرسلها المرسل أو الصور التي استقبلها، وهذا التصرف الذي يصدر من مالك المقهى يعد أمر طبقا للمادة 7 من القرار ذاته، والأنكى من هذا كله أن يأتي القرار ويخالف صحيح المادة الخامسة من قانون الاتصال التي مفادها أن أمر التفتيش لا بد أن يتم عن طريق أذن مسبق من محكمة مختصة* والمادة 8 من القرار تلزم مالك المقهى أن يزود ويسمح لأعضاء هيئة الاتصالات أن يقوموا بتفتيش الأجهزة والمعدات التي تحتضن خصوصيات الأفراد ومرتادي المقهى، من هنا لا بد لنا أن نوجه دعوة لهيئة الاتصالات بأن تراعي حقوق المستخدم وخصوصيته والتي لا يجوز شرعا ولا قانونا المساس بها




* الجدير بالذكر أن قانون الاتصالات قبل تعديلة بالمرسوم السلطاني رقم 64\2007 لم يشترط أن يصدر الأذن من المحكمة المختصة بالتالي لو لأن القرار سابق على هذا التعديل لسلمنا بع إلا أن القرار المشار اليه أعلاه أتى بعد تعديل قانون الاتصالات
نشر في جريدة الزمن 5 يناير2010م

08‏/01‏/2010

رؤية القانون للأسرة

نشر الزميل حمد الدوسري تحليل قانوني يتعلق بنظرة القانون للأسرة، وقد أتت هذه المادة بعد إطلاعه على الأوراق البحثية التي قدمت في ندوة المرأة، وهذا نص المقال أدناه

لم يجمع العلماء على تعريف موحد للأسرة فلكل منهم منظور يرى من خلاله الأسرة، فرجح البعض الحب أساسا للبناء الأسري على الجماعة وآخرون يربطون مفهوم الأسرة بالأخلاق وتربية الفرد حتى يستعد لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه ويصبح عضو فعال في المجتمع، وهنا لست بصدد ترجيح أحد الآراء، فالأهم من هذا كله أن الأسرة – ببساطة - مكونة من رجل وامرأة ولها تنظيمها القانوني الخاص الذي تتجلى أسمى صورة في قانون الأحوال الشخصية، بالتالي يتحتم على القائمين بالشأن القانوني تقديم أوراق العمل والبحوث المتخصصة في المؤتمرات و المجلات العلمية المحكمة بغية الرقي بالمنظومة القانونية بكافة تجلياتها وصورها سواء ما تعلق بالصياغة القانونية أو إضافة بعض البنود أو حذفها وفقا لتطور المجتمع ومتطلباته، ومع ذلك لا نستحسن تغيير القانون على أصغر الصغائر لان الفقه القانوني له الدور الظاهر في تضييق فهم النص وتوسيعه بحسب الحاجة والظرف المحيط؛ شريطة عدم تغيير مفهوم النص وخلق نص (أو قاعدة قانونية) جديد من خلال التفسير ونخرج عن قصد المشرع، هذه الطرق هي التي تؤهل الباحث المخلص لعمله لا أن تتم بطريقة عشوائية بغية الانتصار لمفهوم معين أو غيره، فالمنهج القانوني السليم يفرض على الباحث احترام الهرم القانوني ومبدأ سمو كل قانون على الآخر، فالقانون يحترم نصوص الدستور، والنص العام يقف مفعوله عند النص الخاص لما فيه من تفصيل في موضوع معين، لذلك لا يمكن أن نتجاهل هذه المنهجية في طرح آرائنا، وإذا ما انتقلنا إلى مرحلة قراءة النصوص القانونية وجدنا التهور بالآراء من بعض الباحثين الذين يضربون الدستور والشريعة الإسلامية والمجتمع العماني بعرض الحائط، فالمنهجية السليمة في وجهة نظري ونظر فقهاء القانون لا يمكن أن تهوي بنا إلى مطالب لم يتطرق لها دول الجوار وهم في انفتاح تام ومن باب أولى أن تتم المطالب عندهم ومع ذلك يجدون أنفسهم أمام خط عريض عندما يطالبون بمطالب لا تليق بهذا المجتمع، لذلك أرى أن المشرع العماني احترم المجتمع العماني وأنزل النصوص القانونية موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو بذلك يلتزم بنص المادة الثانية من النظام الأساسي التي تلزمه بالأخذ في أحكام الشريعة الإسلامية، ويؤكد هذا المبدأ في قانون الأحوال الشخصية العماني حيث نص في المادة 281/د : " إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون" ولم يخالف المشرع مبدأ المساواة المقرر في المادة( 17 النظام الأساسي) لأن نص المادة قاصرة على الحقوق العامة للمواطنين وبذلك ترك الحياة الخاصة مطلقة تنظمها قوانين أخرى، فإذا سلمنا بمنطق الإخلال بمبدأ المساواة وفقا لمنطق من قال به لتطرقنا لنصوص قانون العمل التي تمنح المرأة حقوق تفوق حقوق الرجل، وكذلك الحال في قانون الأحوال الشخصية عندما قرر عدم إلزام المرأة بأي شي سوى القبول بالزواج وهي طرف في عقد الزواج وليس الولي كما يتوهم البعض، لان الولي يقف دوره على الموافقة (الشكلية للعقد إن صح الوصف) ولا تؤخذ موافقة الولي على إطلاقها إنما نظم المشرع العماني مسألة عضل الولي في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية، ففي المقابل نجد الرجل ملزم بالمسكن والمهر والنفقة، ومع ذلك فإن رجال القانون لم يتطرقوا لهذه التفرقة من باب الغيرة، بل نظروا إلى اختلاف المراكز القانونية أولا واحترام إرادة المشرع، واحترموا تكوين المرأة في ذلك وعلى أساس ذلك لم يطالبوا بإلغاء نص المادة 81 و82 من قانون العمل العماني التي تنص على عدم جواز تشغيل المرأة في الأعمال الضارة صحيا وكذلك الأعمال الشاقة، وهذه الأمثلة لا تعبر عن التفرقة في الحقوق والمسؤوليات، بل على العكس أرى أن أساس التفرقة هو تنظيم حملة لحقوق المرأة دون الرجل! فنحن لسنا أمام حرب بين جنسين كتب لهم الزواج حتى نؤيد طرف دون الآخر، فالأمور القانونية تنظر بطريقة أخرى، فنحن ننظر لشرعية هذه المطالب ومنطلقها خصوصا أن قانون الأحوال الشخصية العماني ينظم العلاقة بين المسلمين ولو اختلفوا في مذاهبهم، لذلك كان من الأحرى النظر في شرعية هذه المطالب وموافقتها للنصوص الشرعية الإسلامية قبل طرحها، أما غير المسلمين لهم الحق بتطبيق أحكامهم الخاصة وهذا الحكم منصوص عليه في المادة 282 من قانون الأحوال الشخصية.
والمجتمع العماني لم يتغير قبل أو بعد القانون، ونصوص هذا القانون تواكب الواقع الذي نعيشه، فإذا كانت المرأة تنفق على والديها فهذا واجب قانوني مقرر بنص المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية يشمل الذكر والأنثى ولها أحكامها الخاصة، فهذا هو المجتمع العماني سابقا وحاضرا، وإذا جاء المشرع ليضع نموذج للرجل ونموذج للمرأة فهو ينظر للرجل العماني المثالي ولم ينظر للرجل العماني بسلبياته، فمن الخطأ أن يساير القانون أخطاء المجتمع ويهوي على حسب تصرفاتهم فهذه من خصائص القانون التجاري وليس قانون الأحوال الشخصية، ولو ضربنا مثلا من الواقع لوجدنا رجالا لا يستحقون وصف الرجال بتصرفاتهم ومع ذلك لا يتدخل القانون إلا وفق المحدود ويترك الأمور للأجهزة الأخرى، فنحن لا نطالب بتغيير النص بقدر ما نطالب بالتوعية للزوج والزوجة للقدرة على التعايش، وهذه التوعية تأتي عن طريق المناهج المعتمدة في المدارس، ويتدخل دور مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الإعلام، أما أننا نعامل عقد الزواج كما نعامل عقد البيع والإيجار فهذا مصيبة المجتمع، لان الزواج يقوم على المحبة والتفاهم وتقديم التنازلات والصبر والتضحية، فهو عقد دائم نسبيا لا يمكن أن نضبطه بنص قانوني فهذه وسيلة غير كافية.
ومرد ما ذكر أعلاه أني تابعت أحداث ندوة المرأة العمانية المقامة في فندق ( قوليدن توليب ) وتسنى لي قراءة الأوراق العلمية المشارك بها، وما يهم في هذا الصدد ورقة زميلة المهنة بسمة الكيومي، التي قدمت ورقة عمل-بعيدة عن مناهج القانون- تشرح من خلالها نصوص قانون الأحوال الشخصية ومدى نجاعته (أو مخالفته) مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن باب الإنصاف أتفق مع بعض ما تطرقت له إلا أنني أختلف في جم مطالبها ولن أتطرق إلا لمسألتين، وأولهما مطالبتها إلغاء شرط الولاية، لان هذا الأخير وفقا لمنظورها تمييز بين الذكر والأنثى ولا يحقق المساواة ألبته معززه ذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقية وهذا ما تم تفنيده في الشق الأول من المقال وأضف على ذلك أن نصوص قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية تفرق بين الذكر والأنثى في الحقوق! وإذا ما وضعناهما في الميزان لكانت حقوق الرجل مرجوحة ومع ذلك ذكرنا أن الأمور لا تنظر بالكم خصوصا في مسائل الأسرة، فالأسرة العمانية هي جزء من المجتمع بعاداته وتقاليده وهذا ليس بغريب على مجتمعاتنا التي تقدس الأسرة وتحترم الأب والأم فلا يعقل أن يأتي رجل قانوني ويطالب بالسماح للمرأة العمانية بأن تتزوج دون رضاء والديها، فإن القانون ينظر للأسرة المتماسكة كما نص عليها النظام الأساسي في المادة 12، ولم يغفل القانون عن الأب الذي تسلط على ابنته إنما منح هذه الابنة مقاضاته وفسخ ولايته، وما هذا إلا تعبير لأسرة متكاملة غير متفككة تربطها المحبة وهذا ما يجب أن يكون ولا نقيس على ما هو كائن.
ومن الناحية قانونية فإن إلغاء الولاية غير جائز شرعا ولا أعلم أن أحد المذاهب قال بغير ذلك إلا أبي حنيفة الذي أجاز زواج المرأة بغير ولي، ولكن بشروط خاصة تكاد تصل إلى الاستحالة حيث لو علم الولي بزواج ابنته من هذا الرجل لوافق فورا، ولا أعلم ما هي النصوص الضيقة التي لم نعرف –والفقه- أن نوسعها، والتوسع في القاعدة القانونية بشروط فهذا شرخ في النصوص وليس توسع، وإذا ما علمنا أن قانون الأحوال الشخصية يطبق على المسلمين فقط وللآخرين التقيد به بحسب اختيارهم ولكن هو ينظم حياة المسلمين، فمن أين جاءت فكرة إلغاء الولاية!
وعند التطرق لبند الكفاءة الذي هو حق للمرأة ووليها دون الرجل، ومطالبة إلغاءه على أساس التفرقة وهو أن المادة (أي 17) تعني بالحريات العامة وليس الخاصة، فكل مواطن له حق التقاضي والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية أما الحريات الخاصة فلم يتطرق لها وبذلك يمنح المواطن حقوق خاصة يجوز التنازل عنها، وإذا ما عدنا إلى نص المادة التي تشترط الكفاءة لوجدناها مطاطية صالحة لكل زمان ومكان، فالمشرع يشترط كفاءة الدين فقط مع العلم أنه يجوز التنازل عنه لانه حق وليس رخصة، وترك النص يبحر إلى ما شاء وذكر عبارة " العرف " في المادة السابقة، والمقصد أن النص متكامل فما نحتاجه هو توعية اجتماعية لنغير هذا العرف ليس إلا ولا سيما أننا في زمن الحريات فلماذا لا نعتبرها حرية شخصية أزوج من أريد وأرفض من أريد! ولا يفوتني أن أذكر أن عقد الزواج لا يربط الذكر بالأنثى فقط، فهو يربط أسر بأكملها وينتج عنها الخال والعم والخالة والعمة، لذلك ننادي بالأسرة المتماسكة التي قام أساسها على الرضى والتوافق والمحبة لا على أساس الإلزام البحت، لأن سلبيات المنع أكثر من إيجابياتها.
ولا يفوتني أن اشكر جهودها القانونية التي لابد أن نختلف معها اختلاف موضوعي يثري معلوماتنا القانونية ويثري القانون العماني بأسره وهذا جزء من ثقافة المجتمع التي من خلالها ننشر الوعي القانوني الصحيح وليس الحكم بعدم دستورية المواد القانونية السليمة وهي بريئة من تطبيقاتنا الخاطئة، لذلك كان الواجب على كل قانوني أن يشرح النص القانوني في أي قطر كان.