26‏/10‏/2009

إهانة وقدح الموظف العام قانونا

طالما سمعنا عن دولة المؤسسات ودولة القانون التي تعد بدورها من الدول الديمقراطية، وبما أنا نسمع ونتغنى بهذه المقولة في وطننا الغالي فلا بد لنا من المكوث عند هذه العبارة لا أن نتمسك بتلابيبها ونترك جوهر تطبيقها، فلها أبعاد فلسفية وأبعاد واقعية وما يهم في هذا الصدد الواقع العملي أو التطبيقي لمبدأ سيادة القانون الذي يرتبط ارتباطا كليا بفكرة دولة المؤسسات.
حظي الإنسان على مرة الأزمنة برعاية خاصة من لدن أولي الأمر أو الحكومات أو التشريعات في الوقت الحالي، فكل القوانين الجزائية تسعى إلى حماية خصوصية البشر من النشر، كما تكفل حقوقهم في المحافظة على دم كرامتهم بعيدا عن أيدي المتطاولين، لهذا عرف القانون جرائم العلانية بشتاء أنواعها سواء سميت قدح أم ذم أو إهانة.
كُرم الموظف في الحكومة بامتيازات لا يحظى بها العامل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى هذه الامتيازات حظيت الوظيفة العامة بنصوص تجرم كل من يحاول التطاول على الموظف أو الهيئات الحكومية بنصوص خاصة أغلبها في قانون الجزاء العماني، ومن ضمن هذه النصوص المادة 173 التي تعاقب بالحبس كل من يهين موظف أثناء قيامة بوظيفته، وهذا ما سنأتي له تفصيلا.
العلاقة بين الموظف والحكومة ليس علاقة عقدية كما هو الحال في عقود العمل في القطاع الخاص، إنما هي علاقة تنظيمية بإمتياز، ومرد هذه العلاقة أن الموظف لا يخدم في الحكومة رب العمل إنما ينفذ قوانين الدولة التي ينصب مجملها لحماية المواطن وتنمية الوطن، فمن هذا المنطلق نستطيع القول أن الموظف خلق لتنفيذ القانون والسهر لحماية المصالح العامة والخاصة للمواطنين وأقليم الدولة، فإذا فسد هذا الموظف فإننا سنكون أمام عوائق عدة أولها فساد المجتمع والترهل الإداري وتفشي الرشاوي ..الخ.
يرى البعض أن الحرية في نقد أو إهانة الموظف يجب أن تكون في الخفاء بمعنى أن نوجه هذا الاستياء إلى الجهة أو رئيس هذا الموظف، بدلا من الزج بها في ردهات الإعلام بشتى أطيافه، وهذا القول مردود في الوظيفة العامة إنما يصلح لشركات أو القطاع الخاص لأن الخدمة التي تسعى من وراءها الإدارة (الوزارات أو الهيئات الحكومية) تختلف من حيث الجوهر عن الخدمة التي تقدمها الشركات بالقطاع الخاص هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى فإن تبليغ الرئيس عن تصرفات من هو تحت أمرته لا يحقق المنفعة المرجو من نزاهة الموظف وتهذيبه لعدة أسباب أولها أن الجميع لا يخدم جهة خاصة حتى يواظب على حسن أداء المرفق الذي يعمل فيه، أما الأمر الثاني فالقطاع الخاص المصلحة تكون لتحقيق الربح وهذا الأخير بخلاف ما هو في الوظيفة العامة، بالتالي يصبح الهدف من النشر هو المصلحة العامة للمرفق العام ذاته أما الهدف الأخر فتتجلى صورة في الردع ليس إلا.
يلاحظ أن بعض القانونيين يخلط بين مصطلح النقد الذي هو أصل عام للتعبير عن الرأي مكفول بموجب النظام الأساسي، وبين حق إهانة الموظف العام (أو الطعن في أعمال الموظف) الذي يجد سنده القانوني في المادة 173 من قانون الجزاء العماني، فالأصل أن الإهانة سواء وقعت على موظف أو غير موظف يكون الفعل معاقب علية ومجرم، ولكن في حالة استطاع المؤلف أو الناشر إثبات ما نشره وكان حسن النية ويهدف من خلال ما كتب حث السلطات العامة لمعاقبة الموظفين المخالفين فيعفى من العقاب، الجدير بالذكر أن المشرع العماني لم يأتي بشروط تشددية كما فعلت بعض التشريعات العربية إنما قيد إهانة الموظف بثلاث شروط أولها أن الفعل الذي قام به الموظف وتطرق له الناشر فعل يعاقب عليه الموظف، أو أن فعلة يؤذي سمعته وسمعة الوظيفة وهذا الشق الأخير تزيد فيه المشرع العماني، أما الشرط الثاني أن يكون فعل الموظف أو تصرفاتة لها علاقة مباشرة بوظيفتة، وأخر هذا الشروط أن يقوم الناشر أو الكاتب بإثبات ما نشرة من وقائع مصحوبا بحسن نيته التي يسعى من خلال نشرة حث السلطات على معاقبة الموظف أو تصويب وضعة إلى ما هو في خدمة المصلحة العامة وصون الوظيفة العامة.
لم تعتني الصحافة في عمان بهذا الجانب القانوني الذي يجعل من الصحافة أو الإعلام بشكل عام سلطة رقابية على تصرفات موظفي الحكومة بجانب السلطات الرقابية الإدارية ذاتها، ضف على ذلك أن التطبيقات القضائية لم تنظر أمامها مثل هذه الحالات إلا حالة واحدة حدث في إحدى قضايا سبلة العرب سابقا، هذا ونأمل من وسائل الإعلام حث الخطى إلى تفعيل سلطتها الرقابية
نشر هذا المقال في جريدة الزمن 6 سبتمبر 2009م

هناك تعليق واحد:

  1. وسائلنا الاعلاميه متحجره , ومضى عليها زمن طويل ولا بد من تجديد الدماء بها حتى نستطيع أن نرى أعلام حر يمثل المواطن لا الجهات الحكوميه والقائمين عليها ويقوم بتبجيلهم , وسأنه شأن الصحافه العمانيه التي ومن جهه نظري أن من يقوم عليها يحسب أن المواطن لا يقرأ الاهذه الجرائد ولا يعي شيء , وكأننا في الايام المغبره ,,,,,,,,,,

    لكن هذا المقال ادهشني وأحسبه لم يمر على غرفه الانعاش كما تسمى

    ردحذف