07‏/06‏/2010

إنتهاك خصوصية المستخدم ومرتاد مقاهي الانترنت

ما زالت جميع المؤسسات الداخلية والدولية تأكد على الحرية الشخصية وسلامة الحياة الخاصة للأشخاص من التعدي، فتعد هذه الشخصية من القيم المعنوية كالشرف والكرامة والأفكار، هذا ومع انتشار تقنية المعلومات ولا سيما شبكة المعلومات العالمية(الانترنت) أصبحت الخصوصية معرضة لخطر النشر، ففي هذا الصدد سعت المنظمات الدولية لضمان أسرار الناس وخصوصياتهم، وانعكاسا لمطالبات الأفراد أو المنظمات حاول المشرع العماني خلق نوع من الأنظمة أو القوانين التي تضمن للأفراد خصوصية حياتهم الخاصة، وهذا ما شددت عليه المادة الخامسة من قانون الاتصالات بقولها " لا يجوز مراقبة وسائل الاتصال أو تفتيشها..إلا بإذن مسبق من المحكمة المختصة..." بالتالي لا يجوز لأي جهة كانت أن تراقب ما يقوم به الأفراد من مراسلات واتصالات تتم عن طريق الانترنت وتزامنا مع حماية الخصوصية صدر قرار رئيس هيئة الاتصالات رقم (166\2007) في شأن تنظيم تقديم خدمة الانترنت في المحلات التجارية والأماكن العامة، الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2007م، والحق يقال أن هذا القرار أتى لتنظيم تقديم هذه الخدمة،التي تعد حق من حقوق الإنسان وتسمى حرية اتصال الانسان بغيره من البشر كما هي حرية الاجتماع، الجدير بالذكر أن هذا القرار لم يتناسى الحفاظ على الحريات، فقد نصت الفقرة السادسة من المادة السادسة على ما يلي " يلتزم مقدم خدمة الانترنت....6- ضمان خصوصية وسرية المعلومات الخاضعة لحماية القانون والتي يحصل عليها أو يكتسبها من أي شخص يقدم له الخدمة ما لم يكن ملزما قانونا بإفشائها" ويقصد بهذه المادة أن مقدم خدمة الانترنت يكون متاح له بسبب عملة الاطلاع على خصوصيات الناس وأسرارهم وكي يضمن القرار هذه الخصوصية يحق له في حال مخالفة مالك المحل وإفشاء هذه الأسرار يعاقب بغلق محلة لمدة شهر، بالإضافة إلى عقوبته بالمكرسة في قانون الاتصالات وهذا أيضا ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات بموجب نص المادة 43 فقرة 2، على كل حال ما يهمنا في هذا القرار بعض النصوص التي بحد ذاتها تنتهك سياسة الخصوصية، أولها المادة 11 من ذات القرار التي تنص على ما يلي " يتعين وضع دوائر تلفزيونية مغلقة بأماكن تقديم خدمة الانترنت والاحتفاظ بتسجيلاتها المرئية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل" فنرى أن هذه المادة تلزم مالك مقهى الانترنت بوضع كاميرا مراقبة تحفظ تسجيلاتها مدة ثلاثة أشهر على الأقل، ناهك عن مراسلات مرتادي المقهى التي تكون في يد مالكه وعندما نقرأ هذا الشرط ينصرف نظرنا إلى الهدف الأسمى وهو حماية خصوصية الأفراد في المجتمع، إلا أن المادة اشترطت أن تكون هذه الكاميرات مغلقة، بمعنى أن مرتاد هذه المقاهي لا يستطيع أن يميز إذا كان هذا المقهى مراقب أم لا، فهنا بالتحديد تنتهك خصوصية المرتاد للمقهى، ضف على ذلك أن احتفاظ صاحب المحل بالتسجيل يخوله أن يراقب جميع الخصوصيات المتعلقة بالزبون مثل أن يرى الصور الشخصية التي يرسلها المرسل أو الصور التي استقبلها، وهذا التصرف الذي يصدر من مالك المقهى يعد أمر طبقا للمادة 7 من القرار ذاته، والأنكى من هذا كله أن يأتي القرار ويخالف صحيح المادة الخامسة من قانون الاتصال التي مفادها أن أمر التفتيش لا بد أن يتم عن طريق أذن مسبق من محكمة مختصة* والمادة 8 من القرار تلزم مالك المقهى أن يزود ويسمح لأعضاء هيئة الاتصالات أن يقوموا بتفتيش الأجهزة والمعدات التي تحتضن خصوصيات الأفراد ومرتادي المقهى، من هنا لا بد لنا أن نوجه دعوة لهيئة الاتصالات بأن تراعي حقوق المستخدم وخصوصيته والتي لا يجوز شرعا ولا قانونا المساس بها




* الجدير بالذكر أن قانون الاتصالات قبل تعديلة بالمرسوم السلطاني رقم 64\2007 لم يشترط أن يصدر الأذن من المحكمة المختصة بالتالي لو لأن القرار سابق على هذا التعديل لسلمنا بع إلا أن القرار المشار اليه أعلاه أتى بعد تعديل قانون الاتصالات
نشر في جريدة الزمن 5 يناير2010م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق