‏إظهار الرسائل ذات التسميات صحيفة الزمن. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صحيفة الزمن. إظهار كافة الرسائل

02‏/09‏/2011

شخصية العقوبة ومساءلة رئيس التحرير

نشر في جريدة الزمن تاريخ 27/8/2011




من أهم المبادئ الأساسية التي كرسها النظام الأساسي للدولة وقانون الجزاء هي شخصية العقوبة والتي تعني أن لا يسأل الشخص إلا عن الأفعال التي أرتكبها بنفسه ليس ذلك فقط إنما يشترط علمه بها، وأي خرق لهذا المبدئ يعد إنتهاكا لحرمة النظام الأساسي للدولة فضلا عن مخالفة قوله عز وجل ((وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)).
جرائم النشر عبر الصحف حالها من حال جرائم العلنية التي عرفها المشرع العماني عبر قانون الجزاء وفقا للمادة 34، ولما كان الركن المادي لهذه الجرائم يتشكل من عنصرين أولهما العبارات المنشورة وثانيها عنصر العلانية فقد أطر المشرع العماني هذه الوسائل وذلك وفقا للمادة 94 من قانون الجزاء التي أعتبرت الناشر والمؤلف فاعليين أصليين للجرم.
حاولت بعض الدول التي ترغب في محاصرة رئيس التحرير بإدراج نصوص في منضومتها القانونية تفترض في رئيس التحرير العلم بكافة ما ينشر داخل الصحيفة التي تتعدى صفحاتها اليومية أربعين صفحة، وسرعان ما تلاشى هذا الانتهاك فأقرب مثال لذلك مملكة البحرين التي كانت تفترض في رئيس التحرير المسؤولية الجزائية إلا أن المشرع البحريني قام بإلغاء هذا النص عام 2007م، وكذا الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية بمصر، بالرغم مما تقدم نجد أن المادة42 من قانون المطبوعات نصت على مسؤولية رئيس التحرير ولكنها لم تبين نوع هذه المسؤولية ولم تحدد اذا كانت مدنية أو جزائية بخلاف قوانين الدول أعلاه، في هذه الحالات يعتبر الفقه القانوني أن المسؤولية التي لم يحددها المشرع تقرأ على أنها مدنية، لأن المشرع لو ارادها جزائية لما تردد بالقول، فلا يمكن التوسع في التفسير وفقا للمبادئ التي أستقرت على تضيق النصوص الجزائية لا التوسع في تفسيرها، وبالامكان إعتبارها مسؤولية جزائية في حالة يتيمة واحدة وذلك وفقا للمادة94 من قانون الجزاء، بالتالي يجب على سلطة الاتهام إثبات تدخل رئيس التحرير الفعلي للنشر وموافقته الصريحة للنشر لا الإرتكان على إفتراض العلم وذلك تطبيقا للتفسير السليم للنصوص الجزائية.

01‏/05‏/2011

هل يملك رئيس إدعاء غلق موقع إلكتروني؟

كثر الحديث في الآونة الاخيرة عبر الصحف ووسائل الاتصال بكافة أشكالها عن ملابسات غلق المنتدى الحواري المسمى بالحارة، مما حدا بالادعاء العام إلى إصدار بيان تعريفي موسع عن سبب الغلق الجنائي إلا أنه في الوقت ذاته لم يبين السند القانوني الذي يخوله غلق منتدى حواري إنما اكتفى بالقول أن سلطة التحقيق لم تتمكن من معرفة الشخص الذي يدير الحارة، فهل عدم توصل التحقيق إلى نتيجة يبرر بحد ذاته غلق موقع إلكتروني؟
دانت العديد من الأوساط المهتمة بالرأي والتعبير عنه غلق المنتدى، حيث عد هذا الغلق انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة، فبما أن الادعاء العام هو المختص بتولي الدعوى العمومية باسم المجتمع وهو الساهر عليها، فلا بد لنا أن نقف معه ومع خطواته، ولكن قبل أن نشن آيات الدفاع عن تصرفات الادعاء لا بد لنا من توضيح نقطة أساسية تحوم حولها التساؤلات المثارة في  صدر العنوان، فما سيرد محض رأي ويحق لمن يشاء مخالفته وتصويب الخطأ إن وجد.
 قانون الاجراءات الجزائية يفصل بشكل دقيق الدور الذي يقوم به الادعاء بدءا من تلقي الخبر أو الشكوى حتى التصرف بهذه الشكوى، فلم نجد بين طيات هذا القانون ما بين صلاحيات الادعاء العام ولا السلطة الضبطية قرار حجب أي موقع إلكتروني، وما يدلل ذلك أن بعض الصلاحيات التي تكبل حقوق الافراد لا بد لها من نصوص خاصة فعلى سبيل المثال أتت بعض القوانين الأخرى لتعطي الادعاء العام بعض الحقوق أبرزها بعض الحقوق المنصوص عليها في قانون تسليم المجرمين، كما يجوز للادعاء العام التحفظ على أموال من أقيمت عليه دعوى بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 12 من قانون غسل الأموال تجيز للادعاء وقف بعض المعاملات لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بمعنى أن صلاحياته التي تمس حرية الأفراد وحق الملكية وحقوق الأفراد بشكل عام مقيدة ومحدد صلاحياته بالوقت والمكان كما هو الحال في الحبس الاحتياطي، مما يدل بما لا يدع مجالا للشك أن المشرع في العديد من القوانين المتعلقة بالجزاء يبين بشكل دقيق صلاحيات الادعاء العام ومن خلال قراءة توجه المشرع نستدل أن سلطات الادعاء العام سلطة مقيدة وليس مطلقة بالتالي عليها التقيد بالخطى التي رسمها القانون، فيا ترى أين هذا السند الذي أعطى رئيس ادعاء إصداره؟ (*)
سأكون أكثر تفاؤلا، وسأبحث بين طيات قانون الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عّلي أجد ما يتعلق بهذا الأمر سواء من بعيد أو قريب، فبالرجوع إلى هذه القوانين وجدتها تميل وبشكل واضح إلى جعل كل ما يمس حرية وحقوق الافراد بيد القضاء بعيدا عن السلطة التنفيذية وسلطة الاتهام (الادعاء العام)، وما يعزز هذا الموقف أن المادة الخامسة -بعد تعديلها عام 2007م  - من قانون الاتصالات تحظر مراقبة وسائل الاتصال إلا بإذن من المحكمة، وفي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص المادة 32 "...على المحكمة المختصة الحكم..ب- غلق الموقع الالكتروني والمحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع فيها، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعتراض ويكون الغلق دائما أو مؤقتا..." يلاحظ أن هذه المادة تؤكد التوجه الذي انتهجه المشرع وسبق بيانه أعلاه، أن كل ما يتعلق بمس الحرية أو الملكية لا بد له من نصوص خاصة توضح صلاحيات الجهة المناط بها الأمر، وذلك تماشيا مع القواعد التي أرساها النظام الأساسي للدولة.
على كل حال ندعو رئيس اللجنة المستحدثة بالقرار رقم (42/2011) أن يتراجع عن هذا القرار. 
 
• التبس لدى البعض عبارة قرار قضائي، فما يجب توضيحه أن بعض القرارات التي يصدرها الادعاء العام تسمى قرارات قضائية

نشر في جريدة الزمن 1-5-2011م

04‏/03‏/2011

تكبيل حرية العامل


بعد أن نفض الشعب غُبار الصمت، وأقنع العالم والشعب بوقفته الاعتصامية ومطالبه المشروعة، خاصة من خلال "ساحة الشعب" المقامة أمام مجلس الشورى، تبين–ولا زال- أن أعمال التخريب التي جدف بها لإثباط عزم الشباب لم تكن إلا حركة استفزازية يجب معاقبة المتسبب والمسؤول عنها، ليس هذا فقط إنما الأمر المحزن أن تقوم كبريات الشركات بتكبيل وتهديد جميع العمال لديها ليس لسبب إنما لقلة السبب ذاته، وبطريقة غير أخلاقيه البتة أرسلت وخاطبت العديد من الشركات العاملين لديها وحذرتهم من الخروج أو التضامن مع أي من المعتصمين، وشددت على عدم الادلاء بأي آراء سياسية دون وجه حق، والأغرب من هذا كله أن بعض شركات الاتصال طلبت بعض العاملين لديها ومنعتهم حتى من إرسال النكت أو البيانات السياسية! لم يقف الأمر عند هذا الحد إنما تم تهديد العمال بالفصل من العمل أو عدم الترقية أو الخصم من الراتب إذا تبين لهم أن أحد عمالهم عبر عن رأيه.
ما صدر من هذه الشركات أعادني إلى مئات السنين فتذكرت زمن العبودية الجسدية والفكرية منها، فما أعرفه أن علاقة رب العمل بالعامل لا تتجاوز ساعات العمل ولا علاقة له بالعامل خارج أوقات العمل، وفضلا عنها هذا لا يجوز لأي كان أن يحرم انسانا من ممارسة حقوقه التي كفلها القانون، فيا ترى ما هو المنطلق –الرث-  الذي انطلقت منه هذه الشركات ومن هي الجهة التي أمرتها بذلك، تصرفٍ كهذا يجانب الصواب ويحرم هؤلاء العمال من أسمى حقوقهم فبدلا من شد عزيمتهم يتم هدم معنوياتهم وتكبيل جماحهم من أشد الأماكن الا وهو مورد رزقهم الوحيد، فيا ترى هل ستتدخل وزارة القوى العاملة وتبين لهذه الشركات أن ما تقوم به لا يعدوا كونه خرقا للقانون.

جريدة الزمن تاريخ 5/3/2011م  

07‏/06‏/2010

إنتهاك خصوصية المستخدم ومرتاد مقاهي الانترنت

ما زالت جميع المؤسسات الداخلية والدولية تأكد على الحرية الشخصية وسلامة الحياة الخاصة للأشخاص من التعدي، فتعد هذه الشخصية من القيم المعنوية كالشرف والكرامة والأفكار، هذا ومع انتشار تقنية المعلومات ولا سيما شبكة المعلومات العالمية(الانترنت) أصبحت الخصوصية معرضة لخطر النشر، ففي هذا الصدد سعت المنظمات الدولية لضمان أسرار الناس وخصوصياتهم، وانعكاسا لمطالبات الأفراد أو المنظمات حاول المشرع العماني خلق نوع من الأنظمة أو القوانين التي تضمن للأفراد خصوصية حياتهم الخاصة، وهذا ما شددت عليه المادة الخامسة من قانون الاتصالات بقولها " لا يجوز مراقبة وسائل الاتصال أو تفتيشها..إلا بإذن مسبق من المحكمة المختصة..." بالتالي لا يجوز لأي جهة كانت أن تراقب ما يقوم به الأفراد من مراسلات واتصالات تتم عن طريق الانترنت وتزامنا مع حماية الخصوصية صدر قرار رئيس هيئة الاتصالات رقم (166\2007) في شأن تنظيم تقديم خدمة الانترنت في المحلات التجارية والأماكن العامة، الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2007م، والحق يقال أن هذا القرار أتى لتنظيم تقديم هذه الخدمة،التي تعد حق من حقوق الإنسان وتسمى حرية اتصال الانسان بغيره من البشر كما هي حرية الاجتماع، الجدير بالذكر أن هذا القرار لم يتناسى الحفاظ على الحريات، فقد نصت الفقرة السادسة من المادة السادسة على ما يلي " يلتزم مقدم خدمة الانترنت....6- ضمان خصوصية وسرية المعلومات الخاضعة لحماية القانون والتي يحصل عليها أو يكتسبها من أي شخص يقدم له الخدمة ما لم يكن ملزما قانونا بإفشائها" ويقصد بهذه المادة أن مقدم خدمة الانترنت يكون متاح له بسبب عملة الاطلاع على خصوصيات الناس وأسرارهم وكي يضمن القرار هذه الخصوصية يحق له في حال مخالفة مالك المحل وإفشاء هذه الأسرار يعاقب بغلق محلة لمدة شهر، بالإضافة إلى عقوبته بالمكرسة في قانون الاتصالات وهذا أيضا ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات بموجب نص المادة 43 فقرة 2، على كل حال ما يهمنا في هذا القرار بعض النصوص التي بحد ذاتها تنتهك سياسة الخصوصية، أولها المادة 11 من ذات القرار التي تنص على ما يلي " يتعين وضع دوائر تلفزيونية مغلقة بأماكن تقديم خدمة الانترنت والاحتفاظ بتسجيلاتها المرئية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل" فنرى أن هذه المادة تلزم مالك مقهى الانترنت بوضع كاميرا مراقبة تحفظ تسجيلاتها مدة ثلاثة أشهر على الأقل، ناهك عن مراسلات مرتادي المقهى التي تكون في يد مالكه وعندما نقرأ هذا الشرط ينصرف نظرنا إلى الهدف الأسمى وهو حماية خصوصية الأفراد في المجتمع، إلا أن المادة اشترطت أن تكون هذه الكاميرات مغلقة، بمعنى أن مرتاد هذه المقاهي لا يستطيع أن يميز إذا كان هذا المقهى مراقب أم لا، فهنا بالتحديد تنتهك خصوصية المرتاد للمقهى، ضف على ذلك أن احتفاظ صاحب المحل بالتسجيل يخوله أن يراقب جميع الخصوصيات المتعلقة بالزبون مثل أن يرى الصور الشخصية التي يرسلها المرسل أو الصور التي استقبلها، وهذا التصرف الذي يصدر من مالك المقهى يعد أمر طبقا للمادة 7 من القرار ذاته، والأنكى من هذا كله أن يأتي القرار ويخالف صحيح المادة الخامسة من قانون الاتصال التي مفادها أن أمر التفتيش لا بد أن يتم عن طريق أذن مسبق من محكمة مختصة* والمادة 8 من القرار تلزم مالك المقهى أن يزود ويسمح لأعضاء هيئة الاتصالات أن يقوموا بتفتيش الأجهزة والمعدات التي تحتضن خصوصيات الأفراد ومرتادي المقهى، من هنا لا بد لنا أن نوجه دعوة لهيئة الاتصالات بأن تراعي حقوق المستخدم وخصوصيته والتي لا يجوز شرعا ولا قانونا المساس بها




* الجدير بالذكر أن قانون الاتصالات قبل تعديلة بالمرسوم السلطاني رقم 64\2007 لم يشترط أن يصدر الأذن من المحكمة المختصة بالتالي لو لأن القرار سابق على هذا التعديل لسلمنا بع إلا أن القرار المشار اليه أعلاه أتى بعد تعديل قانون الاتصالات
نشر في جريدة الزمن 5 يناير2010م